ففي هذه الحالة ممكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلًا عن الطعام المنصوص عليه، ويُلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتًا مُدَّخرًا، بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت، لا يضطر إلى أن يصرفه، وإنما يَدَّخره زادًا لأهله في المستقبل، أي نعم.
يُلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نُص عليها الحديث، أنها من المدخرات، لذلك: إذا كان وجد المقتضي بالاستبدال، فيجب أن يكون البديل طعامًا وقوتًا مدخرًا.
(الهدى والنور / 132/ 35: 00: 01)
مداخلة: يا شيخ: هل ثبت في السيرة أن معاذ بن جبل وَزَّع زكاة الفطر في أحد الأمصار أو البلدان.
الشيخ: قلنا ماذا؟
مداخلة: معاذ بن جبل -رضي الله عنه- وزع زكاة الفطر في مصر من الأمصار، أو بلد من البلدان، لباسًا أو ألبسة، هل ثبت ذلك.
الشيخ: لا، أنا ما أعرف هذا بالنسبة لزكاة الفطر، وإنما هي الزكاة السنوية.
مداخلة: المال.
الشيخ: أي نعم، لعلكم تذكرون، هذا زكاة المال، هذا الذي في ذهني، لأنه أنا صرت شيخًا كبيرًا، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، كما جاء في الحديث الذي لا أصل له.
(الهدى والنور /722/ 27: 43: 00)