فهرس الكتاب

الصفحة 4948 من 8195

الشيخ: المعدن الذي ليس عليه زكاة كان غالبًا وكان أكثر من الفضة أو الذهب فحينئذٍ ليس عليها زكاة، هذه التي تحدثنا عنها، وإنما إذا كانت لها قيمة تذكر فيأتي النص العام.

مداخلة: لكن بالنسبة للوزن يعني: إذا كان الذهب أو الفضة هو الغالب عندما نوزن كيف نستطيع [نبني] على الغالب كيف نستطيع أن نفرق؟

الشيخ: ما في عندنا جواب إلا الأغلبية.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4/ 00: 16: 32)

مداخلة: بالنسبة لزكاة مال الصغير غير البالغ هل تجب عليه .. ؟

الشيخ: لا ..

مداخلة: أقول: إذا أتلف الصبي شيئًا سيارة أو زرعًا أو شيئًا فإن الوصي أو ولي أمر الصبي يدفع عنه ما أتلفه، أفلا يكون ولي أمر الصبي -أيضًا- مكلفًا بدفع الزكاة عن ماله؟

الشيخ: اثبت العرش ثم انقش ..

مداخلة: وهو؟

مداخلة: وهو اثبت أن الصبي إذا أتلف شيئًا وهو غير مكلف، أنه وليُّ الصبي مكلف أن يُعَوِّض ما أتلفه الصبي من مال الصبي ..

مداخلة: -طبعًا- المسألة كأنها مما بُتَّ فيه عند بعض أهل العلم.

الشيخ: عرفت تتخلص ..

مداخلة: الذي يقرأ أمهات الكتب الإسلامية يجد كثيرًا من أهل العلم يُسَلّمون بها، أنه يضمن الولي ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت