فهرس الكتاب

الصفحة 2755 من 8195

مداخلة: حتى وإن كانت نهايتها.

الشيخ: هذه فيها تفصيل، إذا كان يُدرك تكبيرة الإحرام يُتِمها، وإلا يقطعها.

(الهدى والنور / 255/ 46: 57: 00)

هل يكتفي المؤتم بقول:(ربنا ولك الحمد)إذا قال الإمام:(سمع الله لمن حمده)

السؤال: ما مدى صحة حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني أنه قال: كنا إذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، نقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكيف يُجاب عن قول القائلين: إن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، تمسكًا بظاهر حديث: «فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» ، وأن قول أبي هريرة رضي الله عنه اجتهاد منه؟

الشيخ: أنا أولًا لا أستحضر سند هذا الحديث الذي تسأل عنه، وصبرًا معي قليلًا؛ لأني أراك تنظر يمينًا ويسارًا، وهذا الدارقطني عندي هنا، فَعَمَّا قريب يصل إليك، لكني أجيب عن مضمون الحديث أو عن فقه الحديث حينما عُورِضَ برأي القائلين: إن المقتدي يقول: ربنا ولك الحمد.

نحن منذ أن ألَّفْنا «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» قلنا بأن المقتدي أيضًا يشارك الإمام في قوله: سمع الله لمن حمده، إعمالًا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» مع عدم وجود نص يدل على أن قول المقتدي: ربنا ولك الحمد فقط هذا هو واجب، وأنه لا يجوز له أن يشرك مع هذا القول التسميع، لا يوجد نص في هذا، فحينئذٍ نُعمل عموم قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولا نخالفه ولا نعارضه بأقوال بعض العلماء الذين يقولون ما مؤَدّاه ما ذكرته آنفًا؟ وهم يقولون: وظيفة الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، ووظيفة المقتدي أن يقول: «رَبَّنا ولك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت