فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 8195

ظاهر؛ لأنه ورد في «المضطجع» .

صحيح سنن أبي داود (1/ 365)

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال] :

«الوضوء من كل دم سائل» . ضعيف.

[قال الإمام] :

والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم، والأصل البراءة، كما قرره الشوكاني وغيره، ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء، وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة، فروى ابن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 92» والبيهقي «1/ 141» بسند صحيح: «أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ» ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة. وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها، راجع «صحيح البخاري مع فتح الباري ج 1 ص 222 - 224» وتعليقي على «مختصر البخاري» «1/ 57» .

السلسلة الضعيفة (1/ 683) .

مداخلة: وخروج الدم من الرجل ليس من المرأة، المرأة إذا كان حيض أنه الدم يخرج من المرأة، والرجل في نفس الشيء يعني، في المثانة يكون -مثلًا- عافانا الله وإياكم أو في المعدة، أو باسور أو كذا؟

الشيخ: سؤالك يتعلق بنواقض الوضوء أو بالصيام؟

مداخلة: نواقض الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت