وكان - صلى الله عليه وسلم - في السفر يصلي النوافل على راحلته، ويوتر عليها حيث توجهت به [شرقًا وغربًا] ، وفي ذلك نزل قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمُّ وَجْهُ اللَّه} [البقرة: 115] .
[أصل صفة الصلاة (1/ 58) ]
ويسقط الاستقبال: عمن كان يصلي نافلة أو وترا، وهو يسير راكبا دابة أو غيرها.
(تلخيص الصفة فقرة رقم 2) .
وكان يركع ويسجد على راحلته إيماءً برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
[أصل صفة الصلاة (1/ 58) ]
لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعًا حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا؛ لا يرون بأسًا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعًا حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها.