فهرس الكتاب

الصفحة 3847 من 8195

ذكر الإمام من مباحات المساجد: «المرور فيه أحيانا لحاجة لقوله عليه الصلاة والسلام: «من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا «وفي لفظ: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. وفي لفظ: بسوق أو مجلس أو مسجد» ومعه نبل فليمسك على نصالها. أو قال: «فليقبض على نصالها ثلاثا» أن يصيب أحدا من المسلمين [بشيء] . «وفي لفظ: لا يعقر بها أحدا» .

الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

والحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد ترجم له البخاري بما ذكرنا فقال:

«باب المرور في المسجد» . قال الحافظ: «أي: جوازه وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية» .

قلت: لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق. والله أعلم.

[الثمر المستطاب (2/ 726) ] .

ذكر الإمام من مباحات المساجد:

إتيانه من النساء بشرطين:

الأول: أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله عليه الصلاة والسلام:

«إذا شهدت إحداكن المسجد «وفي لفظ: «العشاء» فلا تمس طيبا».

الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت