فهرس الكتاب

الصفحة 6149 من 8195

الشيخ: الآن وضح سؤالك، أين سؤالك الأول من السؤال الأخير، الطلاق الشرعي كل طلقة تحتاج إلى عدة، فإذا قاربت انتهاء العدة طلقها تطليقة ثانية، وهكذا فلا يجوز جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة.

مداخلة: نعم.

الشيخ: واضح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب!

مداخلة: أنا سمعت لك شريطًا والذي فهمت من الشريط، تقول في مثلًا في هذه العدة، إذا طلقها مرتين ورجعها في هذه تكون طلقة واحدة، هل هذا صحيح؟

الشيخ: نعم .. نعم إذا جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة ليس الثنتين، يعتبر ذلك كله طلقة واحدة.

(الهدى والنور/664/ 24: 18: 00)

الملقي: سؤالي الفقهي يا شيخنا: رجل طلق زوجته طلاقًا معلقًا، بأن يقول مثلًا: هي طالق إذا خرجت من البيت فلم تخرج، ثم ندم فأراد أن يتحلل من هذا الذي وقع فيه، فهل يجوز له الرجوع، علمًا بأنها التزمت في البداية، أم أن هذا اللفظ يبقى مستمرًا حتى وإن رجع هو، وبارك الله فيكم.

الشيخ: أنت تقول بأنها لم تخرج.

الملقي: لم تخرج.

الشيخ: والطلاق المعلق كان معلقًا بخروجها؟

الملقي: نعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت