فهرس الكتاب

الصفحة 6232 من 8195

عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبدا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. وأشار بقوله «أو بالولد وصف يقتضي تخييره» . إلى أن الصبي إذا كان مميزا فيخير ولا يشمله هذا الحديث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه» . وهو حديث صحيح كما بينته في «الإرواء» «2254» . ومن شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق، فليرجع إلى كتاب العلامة ابن القيم: «زاد المعاد» .

(السلسلة الصحيحة(1/ 2/ 710 - 710) .

[قال الإمام] :

وينبغي أن لا يكون هذا [أي تخيير الصبي بين والديه إذا بلغ سن التمييز] على إطلاقه؛ بل يقيد بما إذا حصلت به مصلحة الولد؛ وإلا فلا يلتفت إلى اختيار الصبي؛ لأنه ضعيف العقل؛ وتفصيل هذا في «الزاد» «4/ 198» .

(التعليقات الرضية(2/ 338)

السائل: يقول: هل حضانة الطفل حق للمرأة أو للرجل في حالة الطلاق، وما الدليل على ذلك؟

الشيخ: ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يُقَدِّر ظروف الرجل وظروف المرأة، ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت