فهرس الكتاب

الصفحة 4254 من 8195

ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث، أذكر اثنين منها:

الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم: «حق المسلم وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» .

الثاني: قوله أيضا: «عودوا المريض، واتبعوا الجنائز، تُذكركم الآخرة» .

أحكام الجنائز [86] .

واتباعها على مرتبتين: الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.

والاخرى: اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.

وكل منهما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كُنَّا مُقَدَّمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «يعني المدينة» إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ وَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ لَمْ يَشْخَصِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَمَلْنَا جَنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ بِهِ، فَفَعَلْنَا فَكَانَ ذَلِكَ الأمر إِلَى الْيَوْمِ.

ولا شك في أن المرتبة الاخرى أفضل من الأولى لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة من بيتها» ، وفي رواية: «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا حتى يصلى عليها فله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت