الشيخ: يصوم مع المسلمين ويفطر معهم، وليس للرؤية الشخصية التي لم تُتَبَنَّى شرعًا قيمة وعبرة.
(فتاوى رابغ(6) /00: 05: 40)
مداخلة: ما رأيكم فيمن يستدل بجواز الصيام برؤية الهلال بالمراصد الفلكية؟
الشيخ: لا نرى ذلك جائزًا ..
مداخلة: مع الدليل.
الشيخ: لقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا» أي: ثلاثين وتسع وعشرين، فقوله عليه السلام في هذا الحديث وفي غيره: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» والأمر هنا لرؤيته رؤية بصرية، وليست رؤيةً حسابية أو بآلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجل، فقوله: «نحن أمة أمية» كأنه عليه الصلاة والسلام يريد بهذه الأمة أن يظلوا على الرؤية البصرية ولا يستعينوا عليها بالحسابات الفلكية.
وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات فهذا أولًا أمر مغتفر شرعًا، ومع ذلك ثانيًا: يرد على الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضًا على الرؤية البصرية، وثالثًا وأخيرًا: لما كانت شريعتنا شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي بصر أن يعرف بزوغ الهلال طلوعه، وابتداء الشهر وانتهاؤه بينما لو ربط الأمر بالحساب الفلكي لتعين تحديد الشهر الشرعي بطائفة من الناس بينما التحديد الشرعي إنما هو لكل الناس؛ ولذلك فلا ينبغي ما كان دليلًا عامًا في السنة أن يحول هذا الدليل ويخص به طائفة من الناس دون عامة الناس ذلك تيسير من ربكم