مداخلة: أريد أن أسالك بخصوص الطلاق؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: هناك مجال أن تشرح لي قليلًا عن الطلاق، متى يقع وشروطه؟
الشيخ: الطلاق ينقسم إلى قسمين: سني وبدعي.
السني: هو الذي تتوفر فيه الشروط كلها، فإذا توفرت هذه الشروط كان الطلاق نافذًا، وإذا اختل شرط من هذه الشروط، لم يكن واقعًا عند بعض العلماء، وكثير منهم يوقعونه.
أول شرط: أن يكون قاصدًا للطلاق، أي كما قال تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227] ، والعزم كما لعلك تعلم هو الإصرار على تنفيذ الشيء، فإذا طلق دون أن يعزم ودون أن يخطط ودون أن يفكر، وإنما هي ساعة غضب، فطلاق الغضبان لا يقع بنص قوله عليه السلام: «لا طلاق في إغلاق» ، لكن كما قلت لك مقدمًا: كثير من العلماء يوقعون هذا الطلاق.
ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتورط ويطلق في حالة الغضب؛ لأنه ربما يصل هذا الطلاق إلى مسامع بعض المسئولين فيفرقون بين المرء وزوجه.
مداخلة: جزاك الله خيرًا يا شيخ هذا الأول.
الشيخ: الشيء الثاني: أن يطلق في حالة الطهر، وليس في حالة الحيض؛ لأن الطلاق في حالة الحيض منهي عنه.
ولا يكفي هذا، أي: إذا طلق في حالة الطهر وليس في حالة الحيض، فيشترط أن لا يكون في حالة تطليقه في الطهر مسبوقًا بطلاق في حالة الحيض.
مداخلة: لم أفهمها يا شيخ.