مداخلة: يقول الأخ السائل: رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتًا وهم متراضون فماذا يفعل؟
الشيخ: المشكلة لو أن السؤال وهم غير متراضين، أما وهم متراضون فالحمد لله رب العالمين ليس هنا إشكال في هذا، لا، لكن الذي ينبغي الوقوف عنده: هل هذا التراضي هو حقيقي أم هو مفروض عليهم فرضًا، كما نرى في كثير من تقسيم الإرث .. يموت الميت ثم تقسم التركة فيحرم البنات، ماذا يقولون؟ البنات راضيات! هل رضين قلبيًا أم راضين اجتماعيًا أنه عيب والله البنت تطالب بحقها حينئذٍ لا بد من تدقيق النظر في هذا الواقع مع استحضار قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» وأنا أرى أن المحز في التحقق من أن هذه البنت فعلًا طابت نفسها ورضي قلبها بأن لا تأخذ من إرث أبيها شيئًا؟ ما هو الامتحان؟ أن يعطى لها حصتها فإذا قالت لإخواتها: هذا مني لكم يكون جيدًا، أما أن لا يعطى ابتداءً لها بحكم العادة أو العرف في بعض القبائل أو البلاد فهذا لا يجوز، لا بد من أن يعطى صاحب الحق حقه ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء، إن شاء وهب حصته لأخته لأخيه، أو لرجل غريب أو امرأة غريبة، هكذا ينبغي أن يلاحظ في القسمة فإذا كان التراضي الذي جاء في السؤال حقيقة واقعة فلا إشكال في ذلك لكني أنا أخشى أن لا يكون كذلك.
(الهدى والنور / 797/ 57: 37: 00)
(الهدى والنور / 797/ 17: 47: 00)