قال الإمام:
حديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا» رواه أبو داود، والنسائي بسند صحيح، والنهي فيه للتنزيه؛ لحديث ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي [- صلى الله عليه وسلم -] ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنبًا، فقال: «إن الماء لا يجنب» رواه أبو داود وغيره بسند صحيح.
التعليقات الرضية (1/ 101)
عن الحكم بن عمرو- وهو الأقرع-:
أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة.
«قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي» .
[قال الإمام] :
«فائدة» : قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد الله بن سَرْجِس أيضا: أخرجه
ابن ماجه والطحاوي، والدارقطني «ص 43» ، والبيهقي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول ... به بزيادة؛ ولفظه:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان جميعًا.
وإسناده صحيح على شرطهما؛ وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه.
وكذلك رواه ابن حزم «1/ 212» ، وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرجل فضل المرأة لا العكس!