فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 8195

الشيخ: أقول: لا يلزمه وقد يلزمه، لا يلزمه باعتبار أنه لا يزال أنه في حكم المقتدي للإمام الذي كان سبق ببعض صلاته، ويلزمه اتخاذ سترة إذا كانت قريبة منه .. لا تتطلب منه عملًا كثيرًا، نفترض مثلًا أنه يصلي إلى القبلة وهناك سارية عمود لو أخذ يمنيًا أو يسارًا خطوة أو خطوتين لصار متسترًا بسترة، وهكذا يمكن الإنسان يتصور صور كثيرة، فإذا كان اتخاذه للسترة في حالة الإتمام لصلاته لا يستلزم منه طلبًا عملًا غير مطلوب شرعًا فله [ذلك] .

(رحلة النور: 14 ب/00: 26: 19)

هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه، قبل دخوله في الصلاة، حذرًا من قطع صلاته عند قضائه ما تبقى منها؟

السائل: أستاذنا، إذا كانت الصلاة قائمة جماعة، فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أُقَوِّم من إحدى الطاولات الموجودة في المسجد التي نحط عليها القرآن، وأضعها أمامي، طبعًا - يعني - موجود يجانبي ناس على أساس أنا أعمل سترة، بس ينتهوا من الصلاة، بيجوز هذا الشيء؟

الشيخ: يعني أنت بعد ما شرعت في الصلاة؟

السائل: لا، قبل ما شرعت في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها، وكَبَّرت وبدأت معهم بالصلاة.

الشيخ: ما فيها شيء، ما دام أنت خارج، ما دام أنت عم تنظر أنك مسبوق، وعم تنظر بعد ما تنتهي من متابعتك للإمام، إنه لازم يكون أمامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة أمامك، ما فيه شيء إطلاقًا، بل هذا أمر حسن.

(الهدى والنور / 4/ 00: 02: 12)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت