فهرس الكتاب

الصفحة 5488 من 8195

الشيخ: يكفيه في الحج، أما أهله في بلده لا بد لهم كما قلنا مرارًا من أضحية، أما إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله فلا شك والحالة هذه أن الهدي يكفيهم، أما إذا حج مثلي -مثلًا- وترك أهله في بلده، فعليهم أُضْحِيَة ولا بد.

(الهدى والنور/375/ 06: 59: 00)

(الهدى والنور/376/ 43: 00: 00)

رجل أدى عُمْرَة التَمَتُّع، هل له أن يُؤَدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟

السائل: رجل أدى عُمْرَة التَمَتُّع، هل له أن يُؤَدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟

الشيخ: يعني السعي الذي بعد طواف الإفاضة؟

السائل: نعم.

الشيخ: لا ما نرى ذلك.

السائل: فإن فعله؟

الشيخ: يُعِيده.

(الهدى والنور/376/ 39: 07: 00)

السائل: بالنسبة للتَّمَتُّع: هل هو أيضًا وجوبًا التمتع، أم يحل به باقي أنواع الحج.

الشيخ: لا، وجوبًا ولا بد.

السائل: إذا فرضنا أن إنسانًا قادر ولم يعتمر، هل تغني عنه عُمْرة الحج؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت