فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 8195

[قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -] : إني أصيد؛ أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وزُرَّهُ ولو بشوكة» .

قوله: إني أصيد: إنما ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفًا؛ ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد.

قاله ابن الأثير في شرحه لـ «المسند» [يعني: «مسند الشافعي» ] - كما في «النيل» «2/ 61» ثم أخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أُوَيْس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة. زاد في الإسناد رجلًا.

قال الحافظ: «فاحتمل أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهمًا؛ فهذا وجه النظر في إسناده - يعني الذي قاله البخاري في «صحيحه» ؛ وقد ذكر الحديث معلقًا، وقال: في إسناده نظر. ثم قال: -، وأما من صححه؛ فاعتمد رواية الدراوردي، وجعل رواية عطاف شاهدة؛ لاتصالها». اهـ.

قوله: وزره: بتقديم المعجمة على المهملة المشددة؛ من باب «نَصَرَ» والمراد: ربِّطْ جيبه؛ لئلا تظهر عورتك، ثم صلِّ فيه. «سِنْدِي» .

واختلف العلماء في الذي يصلي في قميص واسع الجيب بحيث تُرى عورتُه منه؛ فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه، وهو نصه في «الأم» «1/ 78» .

وعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته؛ كما لو رآها غيره من أسفل ذيله - كما في «المجموع» للنووي «3/ 174 - 175» -.

[أصل صفة الصلاة (1/ 167) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت