واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى - صلى الله عليه وسلم - في الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة, وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع في حجته - صلى الله عليه وسلم - دون علمه أو إذنه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 1076]
ويجوز للمعذور أن يرمى في الليل , أو أن يجمع رمى يومين في يوم , لا يبيت في منى , لحديث ابن عمر قال: «استأذن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته؟ فأذن له» «أخرجه الشيخان» . ويجوز للمعذور:
أـ أن لا يبيت في منى لحديث ...
ب ـ وأن يجمع في يومين ويرمى في يوم واحد.
ج ـ وأن يرمى في الليل.
[إرواء الغليل تحت رقم 1081]
عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا» .
[قال الإمام] :
فائدة: قال الترمذي عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال