تعرف الكحل؟
الملقي: نعم.
الشيخ: آه، مواضع الزينة في الكفين الخضاب بالحناء، تعرفه -أيضًا-؟
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، فسواءً كانت المرأة مكتحلة أو ومختضبة، أو لم تكن مكتحلة أو مختضبة، فيجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها، في الآية التالية قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] إلى آخر الآية، حتى قال تعالى في آخرها: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] ، أي نسائهن المؤمنات.
فالآن الشاهد أين؟ {أَوْ آبَائِهِنَّ} فغير معقول أن يكون ذلك الحديث صحيحًا؛ لأنه إذا لم يكن في المجلس إلا الرسول وإلا زوجه خديجة، فلماذا لا يدخل المَلَك وقد أباح الله -عز وجل- للمرأة المسلمة أن تُظهر زينتها الباطنة رأسها مثلًا، وذراعيها، بوجود أبيها، بوجود أبيها، هناك لم يكن أب ولم يكن هناك أخ، ومن سائر المحارم الموجودين في سياق الآية، هاه.
فإذًا: هذا الحديث يقال عنه في لغة المُحدّثين: ضعيف سندًا، موضوع متنًا. وضح لك الجواب -إن شاء الله-.
(الهدى والنور/515/ 48: 03: 00)
الملقي: سيدي بالنسبة للأخ، سأل عن عورة المرأة الجائز كشفها ما هو فقط؟ بس ما فهمت الإجابة منك؟ أو ما وصلت إليّ بالنسبة لعورة المرأة إلى المرأة؟ وكذا ذكر ..
الشيخ: طيب يا أخي، ما كنت حاضرًا لما قلنا المرأة كلها عورة، إلا مواضع