فهرس الكتاب

الصفحة 6594 من 8195

قال الحافظ في «الفتح» : «وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد؛ فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا، وعمدتهم حديث محيصة» .

[قال الألباني] :

وهذا هو الحق، وكيف يصح حمل النهي على التنزيه؛ مع التصريح بأن كسب الحجام سحت كما تقدم؟ !

التعليقات الرضية «2/ 446»

مداخلة: السؤال الأول: بالنسبة للحجامة وأجرها، في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أُجرة الحجامة وقال: «كسب الحجام خبيث» . وفي حديث آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أجرةً للحجَّام، فهل واحد يشتغل بالحجامة وما يأخذ أُجرة وإلا كيف؟

الشيخ: نحن لا نقول حرام، نحن نقول كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - خبيث.

مداخلة: طيب، الله سبحانه وتعالى قال: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] .

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: فالله حَرَّم الخبائث؟

الشيخ: ما هي الخبائث المحرمة في الآية؟

مداخلة: يعني هنا نقيس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت