فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 8195

وذلك ينطبق على من كان في الشمال أو الجنوب بالنسبة لمكة.

وأما من كان في الشرق أو الغرب؛ فقبلته ما بين الشمال والجنوب.

[أصل صفة الصلاة (1/ 69) ]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 3: يجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها.

[وقال في آصل الصفة] :

قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» «1/ 188» : والحديث [أي حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة] دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء؛ لهذا الحديث.

قلت: وعليه الحنفية.

قال: «ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلةً لغير المُعايِن، ومَن في حكمه؛ لأن المعايِن لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات في حقه سواء متى قابل العين أو شطرها» .

[أصل صفة الصلاة (1/ 71) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت