فهرس الكتاب

الصفحة 4858 من 8195

الحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» كذلك العتق والعتق عن الآباء وعن الأمهات كالصدقات أو هو نوع من الصدقات، فيجب على ولي المتوفى سواء كان رجلًا أو امرأة أن يقوم بذلك فإن عجز عن ذلك وساعده بعض أقاربه أو أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى.

«رحلة النور: 08 أ/00: 26: 55»

السائل: رجل عليه ستة أيام وعليه صيام كفارة للقتل، هل له أجر على هذا الصيام أولًا، ثم قصده ليس أجر الوجوب، وإنما أجر زائد بحكم الامتثال، ثم هل يجوز له أن يجمع بالنية كفارة هذا الصيام مع يوم الاثنين مثلًا، أن يقول هذا يوم الاثنين فينوي ... ؟

الشيخ: بالنسبة للشطر الأول من السؤال طبعًا له ثواب، كل عباده يقوم بها المسلم، ولو كان كفارة، له ثواب عليها.

أما بالنسبة للشطر الثاني، فهي داخله في مسائل طالما كررناها، الرجل يدخل -مثلًا- مسجدًا فيريد أن يصلي سنة الوضوء وتحية المسجد، فيجوز له أن يجمع نيتين، لكن الأفضل أن يعطي لكل نية عملها، وهذا هنا كذلك.

(الهدى والنور/428/ 54: 22: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت