فهرس الكتاب

الصفحة 5304 من 8195

«المغنى» «3/ 518» رواية الكتاب ولم يعزها لأحد , وصدّرها بقوله «روى» , وما أظن أنه يريد تضعيفها.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1056) ]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] : «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة والعقرب، والكلب العقور» .

[قال الإمام] :

المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز القتل، ولا يفهم منه أن القتل مستحب أو واجب أو تركه أولى.

السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 375 - 376) .

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] : «قاطع السدر، يصوب الله رأسه في النار» .

[قال الإمام] :

إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد أشكل على بعض العلماء، فتأوله أبو داود بقوله: «هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار» . وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع السدر. ثم روى ذلك بإسناده عنه. وأخرجه أبو داود «5241» بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر؟ وهو مستند إلى قصر عروة فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به. زاد في روايته: فقال: هي يا عراقي جئتني ببدعة! قال: قلت: إنما البدعة من قبلكم، سمعت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت