«المغنى» «3/ 518» رواية الكتاب ولم يعزها لأحد , وصدّرها بقوله «روى» , وما أظن أنه يريد تضعيفها.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1056) ]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] : «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة والعقرب، والكلب العقور» .
[قال الإمام] :
المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز القتل، ولا يفهم منه أن القتل مستحب أو واجب أو تركه أولى.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 375 - 376) .
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] : «قاطع السدر، يصوب الله رأسه في النار» .
[قال الإمام] :
إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد أشكل على بعض العلماء، فتأوله أبو داود بقوله: «هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار» . وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع السدر. ثم روى ذلك بإسناده عنه. وأخرجه أبو داود «5241» بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر؟ وهو مستند إلى قصر عروة فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به. زاد في روايته: فقال: هي يا عراقي جئتني ببدعة! قال: قلت: إنما البدعة من قبلكم، سمعت