بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأني».
قلت: ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم «5/ 154 - 155» ، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :
«وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود» .
أحكام الجنائز [93] .
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال] :
«لتكن عليكم السكينة. «وفي رواية: » عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم». ضعيف
[قال الإمام] :
ثم إن الحديث مخالف بظاهره للأحاديث الآمرة بالإسراع بالجنازة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة ... » ، وهي مذكورة في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» «71 - 72» .
السلسلة الضعيفة (8/ 355) .
-ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «الراكب «يسير» خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، «خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها» ، والطفل