[قال الإمام] : «الكوبة» . قال ابن الأثير: «هو النرد. وقيل الطبل. وقيل: البربط» . وفي «المعجم الوسيط» : «وهو آلة موسيقية تشبه العود، والنرد أو الشطرنج» .
قلت: والراجح: أنه الطبل لجزم علي بن بذيمة به كما تقدم وهو أحد رواته والراوي أدرى بمرويه من غيره. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (4/ 422) .
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] : «لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله ... فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. ثم قال: إن الله حرم علي، أو حرم: الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام» .
ترجمه الإمام بقوله: تحريم الخمر والميسر والطبل.
السلسلة الصحيحة (5/ 550) .
[قال الإمام] : وأما الغناء فليس كله حراما بل ما كان منه في وصف الخدود والخصور والخمور ونحوذلك فحرام قطعا، وما خلا من ذلك فالإكثار منه مكروه، وأما آلات الطرب فهي محرمة لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» .. الحديث.
السلسلة الضعيفة (1/ 246) .