وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل الجواز وقد اقترن به ما يؤيده كما سبق. والله تعالى ولي التوفيق.
[الثمر المستطاب (2/ 738) ] .
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«الدخول بالسلاح غير مسلول فـ «إنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر إلا وهو أخذ بنصولها [كي لا يخدش مسلما] » . [صحيح] .
قال الحافظ:
«وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال المسجد السلاح» .
ونحوه في «العمدة» .
[الثمر المستطاب (2/ 755) ] .
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«إدخال الصبيان وفيه أحاديث:
«أ» قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه:
بينا نحن في المسجد جلوس [إذ] خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي صبية يحملها [على