فهرس الكتاب

الصفحة 6562 من 8195

إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضًا عنه

[قال الإمام] :

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه-؛ وقد ذهب إلى الجواز مالك وأحمد؛ بشرط أن لا يربح فيه، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم.

ورجح هذا الإمام ابن القيم في «تهذيب السنن» ، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه؛ فراجعه؛ فإنه نفيس «5/ 111 - 117» .

التعليقات الرضية (2/ 428)

[قال الإمام] :

فسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل؛ على أن يشتريها منه نقدا بأقل منها، وهو بيع العينة الآتي في الكتاب.

وبهذا أيضا فسر حديث أبي هريرة الآتي قريبا: «من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا» ، وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط ... الخ كلامه؛ فراجعه في «التهذيب» «5/ 144» .

التعليقات الرضية (2/ 378)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، فقال: «أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت