فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 8195

واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكاني «248» عن «البحر» . وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي فكذلك النفساء.

[الثمر المستطاب (1/ 50) ] .

المرأة إذا أسقطت، فهل يُعَد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟

مداخلة: بالنسبة للمرأة إذا أسقطت، فهل يُعَد الدم الذي يسيل منها دم نفاس أم لا؟

الشيخ: -طبعًا- هو دم نفاس، هو دم نفاس، ولا تطهر حتى ترى القصة البيضاء.

مداخلة: يعتبر دم نفاس.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / 160/ 13: 09: 00)

مداخلة: [حكم الدم النازل] بسبب الإسقاط، وما حكم الدم الذي يكون قبيل الإسقاط ربما بيوم أو يومين؟

الشيخ: ما دام أسقطت فهي نفساء فلا تصوم ولا تصلي، أما قبل ذلك فالدم الذي يرى قبل الولادة وقبل العادة، فكلاهما لا يمنع المرأة من صلاة أو صيام.

(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ(7) /00: 00: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت