قصد، وإنما كان القصد موجهًا إلى منع المرأة من الخروج، ولم يكن قصده أن يطلقها إذا خرجت رغم أنفه، فلا طلاق والحالة هذه.
(الهدى والنور / 93/ 59: 6.: .. )
السائل: ما حكم في من تفوه الحلف بالطلاق، وهو لا ينوي الطلاق عند الحلف؟
الشيخ: يمين، عليه كفارة يمين.
السائل: عليه كفارة يمين.
الشيخ: أي نعم.
السائل: ولكن اعتاد فضيلة الشيخ، هذه اليمين اعتادها عادة.
الشيخ: عليه كفارة يمين.
السائل: عليه كفارة يمين، لا يقع عليه الطلاق.
الشيخ: لا يقع.
السائل: نعم، جزاكم الله خيرًا.
(الهدى والنور 431/ 00: 41: 53)
السائل: يا شيخنا العزيز، إحنا حلفنا يمينًا فقلنا للمرأة «أنت طالق بالثلاث إذا عَمَلْتُ ها الشيء، وعملناه طبعًا» ، طبعًا مش أني أطلقها، طبعًا القصد أني أمنع نفسي عن شيء، فقلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته وعملته، فشو رأيك بالشغلة يا سيدنا الشيخ؟