فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 8195

الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في «الجوهر النقي» فقال «1/ 288» :

«قلت: هذا ممنوع فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى. وصححه ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس وصحح ابن خزيمة [1] حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري «يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى» في المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر».

قلت: وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها لأنه كما قال المؤلف فيما سبق: «وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة» . لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقدم وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في «المحلى» «2/ 103» :

مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وهو قول الأوزاعي روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. . . وقال غيره: لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين.

[تمام النصح في أحكام المسح ص 82 - 83]

قال الشيخ: كل شيء تعرفونه أنتم معشر العرب اسمه نعل يمسح عليه.

(الهدى والنور 431/ 00: 33: 50)

(1) «صحيح ابن خزيمة» ص 100 طبع المكتب الإسلامي. [منه]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت