فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 8195

على كل حال: هذا إن قصد به التعبد فهو بدعة وإن لم يقصد به التعبد فهي عادة، إن كان لا تضر.

مداخلة: كعادة.

الشيخ: نعم، لا تضر.

(الهدى والنور / 81/ 53: 44: .. )

(الهدى والنور / 81/ 45: 45: .. )

مداخلة: في امرأة تقول: أنها كانت يعني، غير طاهرة، كانت في حيض أو جنابة أو ما شابه ذلك، ووضعت لِزقة على ظهرها، لما تغتسل حين تطهر هل تغتسل بعدين تحط اللزقة، وإلا خلاص وهي محطوطة تغتسل دون ما تمسها؟

الشيخ: إذا كان رفع اللزقة فيه حرج عليها، ما ترفعها.

مداخلة: نعم.

الشيخ: وإن كان ما في حرج، فترفعها من أجل يعم الماء جميع البدن.

(الهدى والنور /307/ 57: 49: 00)

السائل: ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح -مثلًا- وهو يستطيع غسل بعضه الآخر؟

الشيخ: يتَيمَّم ولا بد، ويغسل ما بقي من بدنه، احتياطًا.

(الهدى والنور / 791/ 17: 15: 01)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت