فهرس الكتاب

الصفحة 6691 من 8195

السائل: ما أعطوه مبلغًا، يقول: إن له حقًا أن يكون له بدل تأثيث، بشرط أن يأتي بهذه الأشياء، يعني: يأتي بفاتورة بها هذا المبلغ، وليكن مثلًا عشرة آلاف أو ثلاثين ألفًا.

الشيخ: أنا أظن أن في هذا الكلام شيئًا، لأني أنا أعرف في كل البلاد فيه بدل تأثيث مقطوع، يعني: الأساتذة هؤلاء لما يذهبوا يُعْطوهم معاشًا شهريًا زائدًا سكن مثلًا.

السائل: لا، هو عندنا غير مقطوع في هذه البلاد، غير مقطوع.

مداخلة: الرجل يُعْطى منحة يسمونها أو بدل تأثيث، هذه المنحة ما تكون نقدية أو بشيك له باسمه، لا، إنما لابد عن طريق محل أثاث يشتري منه ويأتي بفواتير أنه اشترى بهذا المبلغ، ويذهب بهذه الفواتير أو هذه القائمة إلى الدائرة ويقول: هذه الأشياء التي اشتريتها، أو يُدَلِّس أو يعرض عليهم، فحينئذٍ يصرفون له مبلغًا من المال، ليس له هو شخصيًا وإنما للشركة، ويذهب إلى الشركة يعطيهم الشيك، ويأخذ صاحب الشركة مبلغًا من المال خمسة آلاف أو أقل أو أكثر ويعطيهم ..

الشيخ: هذا فهمته أنا، وأعطيت الجواب أنه ما يجوز، وإلى الآن أقول لك ما يجوز، لكن ليس داخل في مخي أن القضية هكذا، وأنا مثلما يقولوا عندنا في الشام: كثار غلبة، أنا كثار غلبة، ماذا أريد بهذه التفاصيل هذه، الفتوى على قدر النص، أنت تُقدم النص وأنا أعطيتك الجواب، ما يجوز.

الشيخ: هذا ما يُعطوه سكن أم السكن أيضًا على [الشركة] ؟

مداخلة: يعطوه سكن.

الشيخ: السكن غير مفروش؟

مداخلة: إيه غير مفروش.

الشيخ: والسكن من يدفع الأجرة؟

مداخلة: نفس الطريقة يحدث شيء كهذا.

الشيخ: أيضًا نفس الطريقة، الله يعينهم من هؤلاء المحتالين.

(الهدى والنور/290/ 04: 03: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت