فهرس الكتاب

الصفحة 9999 من 16874

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

فَصْلٌ:

فِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ وُجُودِ مُقَدَّرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ وَوُجُودِ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ مِنْ فَاعِلَيْنِ فَنَقُولُ: النِّزَاعُ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَلِكَ فَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ يُجَوِّزُ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِين يَمْنَعُ ذَلِكَ .

فَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ يَعُودُ إلَى نِزَاعٍ تَنَوُّعِيٍّ ؛ وَنِزَاعٍ فِي الْعِبَارَةِ ؛ وَلَيْسَ بِنِزَاعِ تَنَاقُضٍ وَنَظِيرُ ذَلِكَ النِّزَاعُ فِي تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ ؛ فَإِنَّ هَذَا فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يَذْكُرَ ذَلِكَ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد .

وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ مُسَمَّى الْعِلَّةِ قَدْ يَعْنِي بِهِ الْعِلَّةَ الْمُوجِبَةَ وَهِيَ: التَّامَّةُ الَّتِي يَمْتَنِعُ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْهَا فَهَذِهِ لَا يُتَصَوَّرُ تَخْصِيصُهَا وَمَتَى انْتَقَضَتْ فَسَدَتْ وَيَدْخُلُ فِيهَا مَا يُسَمَّى جُزْءَ الْعِلَّةِ ؛ وَشَرْطَ الْحُكْمِ ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت