وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَنْ نَعْجَةٍ وَلَدَتْ خَرُوفًا نِصْفُهُ كَلْبٌ وَنِصْفُهُ خَرُوفٌ وَهُوَ نِصْفَانِ بِالطُّولِ: هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ ؛ أَوْ تَحِلُّ نَاحِيَةُ الْخَرُوفِ ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا يُؤْكَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ كَانَ مُمَيَّزًا . لِأَنَّ الْأَكْلَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ التَّذْكِيَةِ ؛ وَلَا يَصِحُّ تَذْكِيَةُ مِثْلِ هَذَا لِأَجْلِ الِاخْتِلَاطِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَنْ عَنْزٍ لِرَجُلِ وَلَدَتْ عَنَاقًا وَمَاتَتْ الْعَنَزَةُ ؛ فَأَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْعَنَاقَ: فَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُ لَحْمِهَا أَوْ شُرْبُ لَبَنِهَا أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ