فهرس الكتاب

الصفحة 9952 من 16874

وَلِهَذَا تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ: لَوْ قَالَ لَهَا: إذَا خَالَفْت أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَعَصَتْ نَهْيَهُ هَلْ يَحْنَثُ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: أَحَدُهَا: يَحْنَثُ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالَفَةٌ لِأَمْرِهِ فِي الْعُرْفِ وَلِأَنَّ النَّهْيَ نَوْعٌ مِنْ الْأَمْرِ . وَالثَّانِي: لَا يَحْنَثُ لِعَدَمِ الدُّخُولِ فِيهِ فِي اللُّغَةِ كَمَا زَعَمُوا . وَالثَّالِثُ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَغَيْرِ الْعَالِمِ . وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ . فَكُلُّ مَنْ عَصَى النَّهْيَ فَقَدْ عَصَى الْأَمْرَ لِأَنَّ الْأَمْرَ اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ وَالنَّاهِي مُسْتَدْعٍ مِنْ النَّهْيِ فِعْلًا: إمَّا بِطَرِيقِ الْقَصْدِ أَوْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ فَإِنْ كَانَ نَوْعًا مِنْهُ فَالْأَمْرُ أَعَمُّ وَالْأَعَمُّ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوْعًا مِنْهُ فَهُوَ أَشْرَفُ الْقِسْمَيْنِ ؛ وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى النَّهْيِ وَبِذَلِكَ جَاءَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ قَالَ تَعَالَى: { يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ } وَقَالَ: { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت