فهرس الكتاب

الصفحة 15484 من 16874

بِشَهَادَتِهِمْ هَذِهِ مِنْ غَيْرِ استفصال ؟ وَمَا الْحُكْمُ فِي مَجْمُوعِ السُّؤَالِ ؟ أَفْتُونَا مُفَصَّلًا مَأْجُورِينَ . إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الشَّهَادَةُ فِي الْوَقْفِ بِالِاسْتِحْقَاقِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَكَذَلِكَ فِي الْإِرْثِ مِنْ الْأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ كَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ وَلَكِنْ الشَّاهِدُ يَشْهَدُ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ الشُّرُوطِ ؛ ثُمَّ الْحَاكِمُ يَحْكُمُ فِي الشَّرْطِ بِمُوجِبِ اجْتِهَادِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَسُئِلَ:

عَنْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ ؛ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ فَاقْتَسَمَهُ الْفَلَّاحُونَ ثُمَّ تَنَاقَلَ بَعْضُهُمْ حِصَّتَهُ إلَى جَانِبِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْقِسْمَةُ وَالْمُنَاقَلَةُ ؟

فَأَجَابَ:

لَا تَصِحُّ قِسْمَةُ رَقَبَةِ الْوَقْفِ الْمَوْقُوفِ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لَكِنْ تَصِحُّ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ وَهِيَ"الْمُهَايَأَةُ". وَإِذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً لَمْ تَكُنْ لَازِمَةً ؛ لَا سِيَّمَا إذَا تَغَيَّرَ الْمَوْقُوفُ فَتَجُوزُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْمُهَايَأَةِ .

وَسُئِلَ:

عَنْ بَيْعَةٍ بِقَرْيَةِ وَلَهَا وَقْفٌ وَانْقَرَضَ النَّصَارَى بِتِلْكَ الْقَرْيَةِ وَأَسْلَمَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ . فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ؟

فَأَجَابَ:

نَعَمْ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا تِلْكَ أَحَدٌ جَازَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ؛ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ بِبَرِّ الشَّامِ فَإِنَّهُ فَتْحُ عَنْوَةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت