فهرس الكتاب

الصفحة 14976 من 16874

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا وَقَدْ جَاءَ إنْسَانٌ زَادَ عَلَيْهِ فِي الْحَوَانِيتِ فَقَدَّمَهُ . فَهَلْ تُفْسَخُ إجَارَةُ الْمُسْتَأْجِرِ الْحَانُوتَ الْوَاحِدَ ؟ أَمْ لَا ؟ .

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يَقْبَلَ عَلَيْهِ زِيَادَةً وَلَا يُخْرِجَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ وَلَا شُهُودٌ بَلْ مَنْ قَالَ: اذْهَبْ اُكْتُبْ عَلَيْك إجَارَةً فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْإِجَارَةِ وَمَكَّنَهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ السُّكْنَى فَهَذِهِ إجَارَةٌ لَازِمَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ زَادَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتٍ لِيَسْكُنَ فِيهِ . فَهَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ ؟ وَهَلْ يَجِبُ تَعْزِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ .

فَأَجَابَ:

قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ } فَإِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت