فهرس الكتاب

الصفحة 15565 من 16874

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ: وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنَتَيْنِ ؛ وَوَالِدَتَهَا وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ: فَهَلْ تَرِثُ الْأَخَوَاتُ ؟

فَأَجَابَ:

يُفْرَضُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ . أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتُعَوَّلُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ مَعَ الْبَنَاتِ ؛ لِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ ؛ وَلَمْ يَفْضُلْ لِلْعَصَبَةِ شَيْءٌ هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا شَقِيقَةً وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأَخًا وَأُخْتًا لِأُمِّ ؟

فَأَجَابَ:

الْمَسْأَلَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتُعَوَّلُ إلَى عَشَرَةٍ وَتُسَمَّى"ذَاتَ الْفُرُوخِ"لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ؛ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ ؛ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ . فَالْمَجْمُوعُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ . وَهَذَا باتفاق الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت