مُطْلَقًا كَلَفْظِ"النَّوْمِ"و"الْمَوْتِ"فَقَدْ يَسْلُكُ كِلَاهُمَا طَائِفَةٌ تَنْتَسِبُ إلَى السُّنَّةِ . وَالْمُثْبِتَة يَقُولُونَ: نُثْبِتُ حَرَكَةً أَوْ حَرَكَةً وَانْتِقَالًا أَوْ حَرَكَةً وَزَوَالًا تَلِيقُ بِهِ كَالنُّزُولِ وَالْإِتْيَانِ اللَّائِقِ بِهِ . والْنُّفَاةِ يَقُولُونَ: بَلْ هَذَا الْجِنْسُ يَجِبُ نَفْيُهُ . ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَنْفِي جِنْسَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمُتَجَدِّدَةِ . وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْكُلَّابِيَة وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إلَى السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ . وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَنْفِي فِي ذَلِكَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ وَلَا يَنْفِي هَذَا الْجِنْسَ مُطْلَقًا بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحَوَادِثُ لِمَا قَدْ عُلِمَ بِالْآيَاتِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَأَنَّهُ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ إذَا اتَّبَعَ رَسُولَهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . بَلْ يَنْفِي مَا نَاقَضَ صِفَاتِ كَمَالِهِ وَيَنْفِي مُمَاثَلَةَ مَخْلُوقٍ لَهُ . فَهَذَانِ هُمَا اللَّذَانِ يَجِبُ نَفْيُهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْقَائِلُ: اللَّهُ يَجِبُ تَنْزِيهُهُ عَنْ سِمَاتِ الْحَدَثِ أَوْ