مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ] (*) .
لَكِنْ إذَا تَرَكَ الْإِنْسَانُ الْحَرَامَ أَوْ الشُّبْهَةَ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ وَكَانَ الْإِثْمُ أَوْ النَّقْصُ الَّذِي عَلَيْهِ فِي التَّرْكِ أَعْظَمَ مِنْ الْإِثْمِ الَّذِي عَلَيْهِ فِي الْفِعْلِ لَمْ يُشْرَعْ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ وَأَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ مَالًا شُبْهَةً فِيهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ . فَسَأَلَهُ وَلَدُهُ أَتَرَكَ هَذَا الْمَالَ الَّذِي فِيهِ شُبْهَةٌ فَلَا أَقْضِيهِ ؟ فَقَالَ: لَهُ أَتَدَعُ . . . (1) .