فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70295 من 466147

ففرض كفاية ولو سلمنا فهو مندوب ولا يجوز أخذ الاجرة على العبادة عندنا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار رواه الطبراني في الصغير عن ابن عمر بإسناد حسن - وَلا تَسْئَمُوا أي لا تملوا من كثرة مدايناتكم أَنْ تَكْتُبُوهُ أي الدين أو الحق أو الكتاب صَغِيراً كان الحق أَوْ كَبِيراً مضافا إِلى أَجَلِهِ أي وقت حلوله ذلِكُمْ اشارة إلى ان تكتبوه أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ أي أكثر عدلا وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ أي اثبت لاداء الشهادة وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا أي اقرب ان لا تشكوا عند الشهادة في جنس الدين أو قدره أو اجله أو نحو ذلك وهما مبيّنان لاقسط - أو يكون المعنى ذلك أي الكتابة اقسط عند الله في حق من له ومن عليه الحق فلا ينسى ما له وما عليه فلا يدعى المدعى الزيادة ويقربه المدعى عليه وأقوم في حق الشاهد للشهادة فلا يزيد ولا ينقص في الشهادة وقت الأداء وأدنى ان لا ترتابوا ايها الخصماء والشهداء - قيل فائدة الكتابة في الشاهد ليس الا ان يتذكر الوقعة التي شهدها ولا يجوز للشاهدان رأى خطه ان يشهد الا ان يتذكر شهادته كذا ذكر في القدورى وغيره وقال صاحب الهداية هذا قول أبى حنيفة وعندهما يحل له الشهادة إذا رأى خطه وان لم يتذكر وقيل هذا يعنى عدم جواز الشهادة بالاتفاق - وإنما الخلاف فيما إذا وجد القاضي شهادته في ديوانه وهو تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان هل يجوز للقاضى العمل عليه - ولا كذلك الشهادة في الصك إذا كان في يد المدعى لأنه لا يؤمن من التغير والخط يشبه الخط وهذا يدل على انه ان كان المكتوب عند الشاهد بحيث لا يحتمل التغير يجوز للشاهد ان يشهد عليه وان لم يتذكر عند أبى يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز وجه قول الصاحبين ان المكتوب إذا كان مامونا من التغير فهو كالمتذكر الا ترى ان الصحابة والتابعين كانوا يعملون على كتب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كما كانوا يعملون على خطاباته - وقد مرقصة عبد الله بن جحش وكتابه في تفسير قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ - ووجه قول أبى حنيفة ان الشهادة مبنيّ على المشاهدة ومن ثم يشترط لفظ الشهادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت