ليس كذلك فلا يقبل - قال ابن همام وفيه نظر لأن إكرام الشهود مأموربه (مسئلة ) ) ولو وضع للشهود طعاما فاكلوا ان كان مهيا من قبل ذلك يقبل شهادتهم وان صنعه لأجلهم لا يقبل هذا قول أبى حنيفة وعن محمد لا يقبل فيهما وعن أبى يوسف يقبل فيهما - قال ابن همام وهو الاوجه للعادة الجارية بالطعام
من حل محله ممن يعز عليه شاهدا كان اولا هذا فيما لا يشترط واما إذا اشترط فهو اجرة ورشوة حرام على الشاهد اخذه وعلى المشهود له إعطاؤه وان أخذ الشاهد لا يقبل شهادته سواء تعين هو للشهادة بان لا يكون غيره شاهدا أو لم يتعين لأنه إذا اشترط صارا جيرا عاملا لنفسه بالاجرة - وقال الشافعي ان تعين عليه لا يجوز له أخذ الاجرة وان لم يتعين عليه جاز لأنه ليس بفريضة عليه - قلنا ان تعين فهو فرض عين والا