الرجال من ولادات النساء وعيوبهن - ورواه ابن أبى شيبة - وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال لا يجوز شهادة النساء وحدهن الا ما لا يطلع عليه الا هن من عورات النساء - وله مخارج اخرى - وعن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة قابلة - رواه الدارقطني من حديث محمد بن عبد الملك عن الأعمش قال الدارقطني هو لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول - مِمَّنْ تَرْضَوْنَ - يعنى من كان غير متهم في شهادته بالفسق أو قلة المروة أو العداوة الدنيوية