فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70282 من 466147

أَوْلِياءُ بَعْضٍ وبدليل مالكيته وكفره فسق في نفس الأمر واما في زعمه فديانة والكذب حرام في الأديان كلها - وقال ابن أبى ليلى وأبو عبيدة مع اختلاف الملة لا تقبل شهادتهم

كشهادة اليهودي على النصراني - قال البيضاوي قوله تعالى مِنْ رِجالِكُمْ دليل على اشتراط الإسلام قلت الخطاب مع المؤمنين فالآية لا تدل على اشتراط سلام الشهود الا إذا كان المشهود عليه مؤمنا - واحتج ابن الجوزي بحديث أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث ملة ملة ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة الا أمتي فانه يجوز شهادتهم على من سواهم رواه الدارقطني وابن عدى - وهذا الحديث لو صح لكان حجة لابن أبى ليلى ولا يكون حجة لأحمد - وقال أبو حنيفة الكفر ملة واحد قال الله تعالى فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وحينئذ يكون حجة لابى حنيفة ايضا - لكن الحديث ضعيف في سنده عمر بن راشد قال الدارقطني ضعيف واحتج أبو حنيفة بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض رواه ابن ماجه - وعنه قال - جاءت اليهود برجل وامراة منهم زنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لليهود ما يمنعكم ان تقيموا عليهما الحد فقالوا كنا نفعل إذا كان الملك لنا فلما ان ذهب ملكنا فلا نجترئ على الفعل فقال لهم ايتوني بأعلم رجلين منكم - فاتوه بابني صوريا فقال لهما أنتما اعلم من ورائكما قالا يقولون قال انشد كما بالله الذي انزل التورية على موسى كيف تجدون حدهما في التورية فقالا إذا شهد اربعة انهم راوا يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم - فقال ايتوني بالشهود فشهد اربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والبزار والدارقطني - ورواه الطحاوي بلفظ قال عليه الصلاة والسلام تأتونى باربعة منكم يشهدون وهذان الحديثان لجابر كلاهما ضعيفان تفرد به مجالد بن سعيد قال أحمد - هو ليس بشيء - وقال يحيى - لا يحتج بحديثه - فَإِنْ لَمْ يَكُونا أي الشهود رَجُلَيْنِ أي لم؟؟ تشهادهما فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت