فليستشهد رجل وامرأتان - واشتراط عدم تيسر رجلين للاستشهاد بالمرأتين مع الرجل يشعر كونهما بدلا من الرجل وان الأصل عدم الاستشهاد بهن فلشبهة البدلية لا يجوز شهادة النساء فيما يندرئ بالشبهات من الحدود والقصاص اجماعا - ويؤيده ما روى ابن أبى شيبة حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده انه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء انتهى - وهذا مرسل والمرسل عندنا حجة وتخصيص