قلت: من قال: إن الشافعي أخذه من صريح الآية حمله على التفسير الثاني.
وهو القول: بأن المراد من الكتاب هو المصحف. ومن قال: إنه أخذه من طريق الاستنباط قال: المس بطهر صفة دالة على التعظيم، والمس بغير طهر نوع استهانة، وهذا لا يليق بمباشرة المصحف الكريم، والصحيح: أنه أخذه من السنة. ودليله ما تقدم من الأحاديث. والله أعلم. انتهى انتهى {حدائق الروح والريحان، لمحمد الأمين الهرري} ...