فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356036 من 466147

وقوله تعالى: (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) ، الآية/ 51.

يعني إيواء من أرجأ منهن.

وفيه دليل على أن القسم لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام ، وأنه كان مخيرا في القسم لمن شاء منهن وترك من شاء.

قوله تعالى: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) ، الآية/ 52.

قال مجاهد ، من بعد ما سمى له من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة.

وقال ناس: له أن يشتري اليهودية والنصرانية ، فهو معنى قوله (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) .

ولا شك أن ظاهر الآية يقتضي تحريم سائر النساء على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، سوى من كن عنده حتى حل له النساء ، وهذا يوجب نسخ الآية ، وليس في القرآن ما يوجب نسخها فهي منسوخة بالسنة ..

ويحتج به على جواز نسخ القرآن بالسنة.

قوله تعالى: (لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ) ، الآية/ 53:

كان ذلك بعد نزول الحجاب ، ودل عليه قوله تعالى: (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) .

قوله تعالى: (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ) ، الآية/ 55:

فيه بيان زوال حكم الحجاب في حق ذوي الأرحام ، وعنى بما ملكت أيمانهن الإماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت