فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356032 من 466147

أنزلت في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني.

وعن الحسن قال: أن تصلوا أرحامكم.

قوله تعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ، الآية/ 21.

يحتج به بعض الناس في وجوب التأسي بأفعال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم.

قوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها) ، الآية/ 28.

ظاهر الآية التخيير بين الدنيا والآخرة واللّه ورسوله ، وليس فيه ذكر الطلاق.

وقد قال قوم: إنه كناية عن التخيير للطلاق على شرائطه ، ولذلك قالت عائشة لما سئلت عن الرجل يخير امرأته قالت: خيرنا رسول اللّه وكان طلاقا.

وفي بعض الأخبار: ما خيرناه فلم يعد طلاقا.

ولم يثبت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلا التخيير المأمور به ، وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة رضي اللّه عنها: أنا ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ، فقالت: إني أريد اللّه ورسوله والدار الآخرة.

ومعلوم أنه لم يرد الاستئمار في اختيار الدنيا على الآخرة ، فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة وفي النكاح.

واعلم أن اختيارهن للدنيا وزينتها وإرادتهن الطلاق ، لا يجوز أن يكون صريحا في الطلاق ، ولا كناية ، وإنما ذلك إرادة المفارقة ، فكان القياس أن الزوج يطلقها إن شاء ، غير أن الطلاق لا بد أن يكون مستحقا واجبا ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت