فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356024 من 466147

(قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

ولم أعلم مخالفاً في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن.

وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كان يقسم فيعدل ثم يقول:

اللهم هدا قَسمي فيما أملك ، وأنت أعلم بما لا أملك"الحديث."

الأم (أيضاً) : امرأة المفقود:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى:

(قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الزوج نفقة امرأته.

وحكم اللَّه - عز وجل - بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان ، والظهار ، والإيلاء ، ووقوع الطلاق.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلم يختلف المسلمون - فيما علمته - في أن ذلك

لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر .

قال الله عزَّ وجلَّ: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ)

الأم: ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه:

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب.

ويترك ، فقال: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فمن اتهب منهن فهي زوجة ، لا تحل لأحد بعده.

ومن لم يأتهب فليس يقع عليها اسم زوجة ، وهي تحل له ولغيره.

قال الله عزَّ وجلَّ: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)

الأم: ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت