فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356023 من 466147

والمعروف: نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه ، بُراً كان أو شعيراً أو ذرة ، لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها ، ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك ، لقول الله - عزَّ وجلَّ: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) الآية ، فلما فرض عليهم نفقة أزواجهم كانت الدلالة كما وصفت في القرآن ، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

الأم (أيضاً) : القسْمُ للنساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي.

وأن عليه أن يعدل في ذلك ، لا أنه مرخص له أن يجوز فيه ، فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوب ، مما قد تجاوز الله للعباد عنه ، فيما هو أعظم من الميل على النساء - والله أعلم - .

الأم (أيضاً) : ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء ، وما تحل به الفروح:

أخرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

فأطلق الله - عزَّ وجلَّ - ما ملكت الأيمان

فلم يحد فيهن حداً يُنتهي إليه ، فللرجل أن يتسرى كم شاء ، ولا اختلاف علمته بين أحد في هذا ، وانتهى ما أحل اللَّه بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن اللَّه - عز وجل - ، على أن انتهاءه إلى أربع تحريماً منه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة

والمواريث وغير ذلك.

الأم (أيضاً) : جماع القسم في النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت