والمعروف: نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه ، بُراً كان أو شعيراً أو ذرة ، لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها ، ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك ، لقول الله - عزَّ وجلَّ: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) الآية ، فلما فرض عليهم نفقة أزواجهم كانت الدلالة كما وصفت في القرآن ، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
الأم (أيضاً) : القسْمُ للنساء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي.
وأن عليه أن يعدل في ذلك ، لا أنه مرخص له أن يجوز فيه ، فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوب ، مما قد تجاوز الله للعباد عنه ، فيما هو أعظم من الميل على النساء - والله أعلم - .
الأم (أيضاً) : ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء ، وما تحل به الفروح:
أخرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.
فأطلق الله - عزَّ وجلَّ - ما ملكت الأيمان
فلم يحد فيهن حداً يُنتهي إليه ، فللرجل أن يتسرى كم شاء ، ولا اختلاف علمته بين أحد في هذا ، وانتهى ما أحل اللَّه بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن اللَّه - عز وجل - ، على أن انتهاءه إلى أربع تحريماً منه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة
والمواريث وغير ذلك.
الأم (أيضاً) : جماع القسم في النساء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: