فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356020 من 466147

النساء لقول اللَّه تبارك وتعالى: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ) إلى قوله: (خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: نذكر اللَّه - عز وجل - ما أحل لي، فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن، وذكر بنات عمه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فدل ذلك على معنيين:

أحدهما: أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له؛ وذلك أنه

لم يكن عنده - صلى الله عليه وسلم - من بنات عمه، ولا بنات عماته، ولا بنات خاله، ولا بنات خالاته امرأة، وكان عنده عدد نسوة.

الثاني: وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره، ومن يائهب

بغير مهر ما حظره على غيره.

الأم (أيضاً) : الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عزَّ وجلَّ: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا) الآية،. ..

فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -

دون المؤمنين، والهبة - والله تعالى أعلم - تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح، بأن تهب نفسها له بلا مهر.

الأم (أيضاً) : كتاب (الصداق) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت، فهذا

دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع.

والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت